السيد محمد صادق الروحاني

142

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 1981 : إذا آجر السفيه نفسه لعمل توقفت صحة الإجارة على إجازة الولي . م 1982 : إذا استأجر دابة للحمل فلا بد من تعيين الحمل ، وإذا استأجر دابة للركوب فلا بد من تعيين الراكب ، وإذا استأجر دابة لحرث جريب ( « 1 » ) من الأرض فلا بد من تعيين الأرض ( « 2 » ) . نعم إذا كان إختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافا في المالية لم يجب التعيين ( « 3 » ) . م 1983 : إذا قال آجرتك الدار شهرا أو شهرين بطلت الإجارة ( « 4 » ) ، وكذا إذا قال : آجرتك كل شهر بدرهم ( « 5 » ) . وإذا قال آجرتك شهرا بدرهم ، فإن زدت فبحسابه ، صح في الشهر الأول وبطل في غيره ( « 6 » ) ، هذا إذا كان بعنوان الإجارة . أما إذا كان من قبيل الإباحة بالعوض ( « 7 » ) بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهما فلا بأس شرط كون اللفظ ظاهرا فيها ( « 8 » ) ، وان كان بعنوان الجعالة ( « 9 » ) بأن يجعل المنفعة

--> ( 1 ) الجريب من الأرض : مساحته 1366 مترا مربعا . ( 2 ) يجب تعيين هذه الأمور فيما لو كان هناك اختلاف بالأجرة بين أحدها والآخر . ( 3 ) هناك موارد تختلف فيها الأجرة باختلاف عمر الاشخاص كما في تذاكر السفر مثلا ، وكذلك الحال في حمولة البضاعة ، فما تختلف أجرته يجب تعيينه ، وما لا تختلف أجرته لا يجب تعيينه . ( 4 ) وذلك لعدم تحديد المدة ، وهو ما يتنافى مع الشرط الأول بأن يكون معلوما . ( 5 ) أي يبطل الاجار أيضا لعدم تحديد مدة الإجارة . ( 6 ) لأن الشهر الأول قد تم تعيينه ، أما غيره فيبقى مجهولا . ( 7 ) فلا تكون المعاملة معاملة تأجير بل هي السماح للطرف الآخر باستخدام ما يملكه الطرف الأول بشرط أن يأخذ مقابله شيئا محددا ، وهو ما يسمى الإباحة بعوض . ( 8 ) بأن يقول المالك مثلا : أبيح لك السكن في الدار مقابل دينار في الشهر ، أو ما يدل على ذلك . ( 9 ) بأن يقول مثلا : من يدفع دينارا في الشهر فإني أجعل له حق السكن في الدار .